للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وطئها ولم يراجعها حتى انقضت العدة، لزمه مهر المثل (١)، وإن راجعها بعد الوطىء، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه في الرجعية: عليه المهر.

وقال في المرتد: إذا وطىء امرأته في العدة، ثم أسلم قبل انقضاء العدة، لا مهر عليه، واختلف أصحابنا (في ذلك) (٢).

فقال أبو سعيد الاصطخري: في المسألتين قولان بنقل الجوابين (٣).

وحمل أبو إسحاق، وأبو العباس: المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما (٤).


= الرواية الثانية: قال القاضي: ظاهر المذهب أنها مباحة، قال أحمد في رواية، أبي طالب: لا تحتجب عنه، وفي رواية أبي الحارث: تتشرف له ما كانت في العدة، فظاهر هذا أنها مباحة له، له أن يسافر بها ويخلو بها، ويطؤها لأنها في حكم الزوجات، فأبيحت له كما قيل في الطلاق/ المغني لابن قدامة المقدسي ٧: ٥٢٠.
(١) لأنه وطء في ملك قد تشعث، فصار كوطء الشبهة.
(٢) (في ذلك): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) أي نقل الجواب في كل واحدة منهما إلى الأخرى، وجعلهما على قولين:
أحدهما: يجب المهر، لأنه وطء في نكاح قد تشعث.
والثاني: لا يجب، لأن بالرجعة والإسلام قد زال التشعث، فصار كما لو لم تطلق ولم يرتد./ المهذب ٢: ١٠٣ - ١٠٤.
(٤) فقالا في الرجعة: يجب المهر، وفي المرتد لا يجب، لأن بالإسلام صار كأن لم يرتد، وبالرجعة لا يصير، كأن لم تطلق، لأن ما وقع من الطلاق لم يرتفع، ولأن أمر المرتد مراعى، فإذا رجع إلى الإسلام، تبينا أن النكاح بحاله، ولهذا لو طلق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>