الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} سورة المائدة: ٨٩. وقال تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} سورة النحل: ٩١. وأمر نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحلف في ثلاثة مواضع. ١ - {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ} سورة يونس/ ٣٥. ٢ - وقال تعالى {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} سورة سبأ: ٣. ٣ - {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} سورة التغابن: ٧. وأما السنة: فقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إني واللَّه إن شاء لا أحلف على يمين فأرى =