للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يقذفها بالزنى، ونفي الولد، فهل له أن يلاعن لنفيه؟ فيه قولان:

أصحهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلاعن.

والثاني: وهو اختيار المزني، أنه لا يلاعن، فعلى هذا في كيفية قذفه وجهان:

أحدهما: أنه يقذفها بصريح الزنى، حكاه الشيخ أبو حامد.

والثاني: بمعاريض الزنا، كقوله: فَجَرَتْ بوطىء غيري.

وإن قذفها ولاعنها، ونكلت عن اللعان (١)، فحدث، فقد اختلف أصحابنا.

فمنهم من قال: لا يرتفع إحصانها إلا في حق الزوج، فلو قذفها أجنبي، وجب عليه الحد (٢).

وقال أبو إسحاق: يرتفع إحصانها في حق الزوج، والأجنبي.


(١) لأن اللعان حجة اختص بها الزوج، فلا يبطل به الإِحصان إلا في حقه، وهو قول أبي العباس.
(٢) فلا يجب على واحد منهما الحد بقذفها، لأنها محدودة في الزنا، فلم يحد قاذفها كما لو حدث بالإقرار أو البينة/ المهذب ٢: ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>