للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن) (١) ولدت توأمين، فمات أحدهما، لاعن لنفي الحي والميت (وبه قال أحمد) (٢).

وقال أبو حنيفة: يلزمه نسب الابن الميت، ولا يصح نفيه باللعان (فيلزمه نسبهما) (٣) عنده (٤).

(فإن) (٥) قذفها بالزنى، ولاعنها ثم عاد وقذفها آخر، (ففيه) (٦) وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب الحد (٧).

والثاني: يجب (عليه) (٨) الحد.


(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٢) (وبه قال أحمد): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأن الميت ينسب إليه، فيقال: ابن فلان، ويلزمه تجهيزه وتكفينه، فكان له نفي نسبه، وإسقاط مؤنته كالحي، وكما لو كان للميت ولد/ المغني لابن قدامة ٨: ٧١.
(٣) (فيلزمه نسبهما): في أ، ب وفي جـ فيلزمهما نبسهما.
(٤) لأنه لا يلاعن إلا لنفي الحي، لأن الميت لا يصح نفيه باللعان، فإن نسبه قد انقطع بموته، فلا حاجة إلى نفيه باللعان، كما لو ماتت امرأته فإنه لا يلاعنها بعد موتها لقطع النكاح، لكونه قد انقطع، وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي، لأنهما حمل واحد/ المغني لابن قدامة ٨: ٧١.
(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٦) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٧) لأن اللعان في حقه كالبينة، ثم بالبينة يبطل إحصانها، فكذلك في اللعان.
(٨) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن اللعن لا يسقط إلا ما يجب بالقذف في الزوجة لحاجته إلى قذف الزوجة، وقد زالت الزوجية باللعان، فزالت الحاجة إلى القذف، فلزمه الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>