للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا من قال: له أن يلاعن، وإن لم يكن له مطالب، وله وجه جيد، وهو:

(وإن) (١) مات الولد، كان له أن يلاعن لنفيه (٢).

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن لنفيه، إلا أن يكون (للولد) (٣). الميت ولد حي.

فإن مات الولد (المنتفي) (٤) باللعان فاستلحقه، (لحقه) (٥).

وقال أبو حنيفة: إن كان للمنفي ولد، لحقه، وإن لم يكن (له) (٦) ولد، لم يلحقه.

وقال مالك: إن (كان) (٧) غنيًا، لم (يلحق) (٨) به، وإن كان فقيرًا، (ألحق) (٩) به.


(١) (وإن): في ب، جـ وفي أإن.
(٢) أي مات الولد قبل أن ينفيه باللعان، جاز له نفيه باللعان، لأنه يلحقه لنسبه بعد الموت، فجاز له نفيه، وإذا نفاه، لم يرثه، لأنا تبينا باللعان أنه لم يكن ابنه/ المهذب ٢: ١٢٨.
(٣) (للولد): في أ، ب وفي جـ لولد.
(٤) (المنفي): في أ، جـ وفي أاكتفى.
(٥) (لحقه): في أ، جـ وفي ب يلحقه.
(٦) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (كان): في ب، جـ وفي أمات.
(٨) (يلحق): في أ، ب وفي جـ لحق.
(٩) (ألحق): في أ، وفي ب لحق به، وفي جـ لم يلحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>