للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة ومحمد: الفرقة طلاق.

وإن كان اللعان في نكاح فاسد (١)، فهل يحرم به (على) (٢) التأبيد؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنها تحرم (٣).

والثاني: لا تحرم (٤).

فإن صدقته المرأة على ما قذفها به، وجب عليها الحد (٥)، (ويسقط) (٦) عنه الحد.

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحد.

(وإن) (٧) لم يكن لها وارث غيره وماتت.

فقد ذكر الشيخ أبو نصر: (أنه) (٨) لم يكن له أن يلاعن لدرء الحد.


(١) أو كان اللعان بعد البينونة في زنا أضافة إلى حال الزوجية.
(٢) (على): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) وهو الصحيح، لأن ما وجب تحريمًا مؤبدًا إذا كان في نكاح أوجبه وإن لم يكن في نكاح كالرضاع/ المهذب ٢: ١٢٨.
(٤) لأن التحريم تابع للفرقة، ولم يقع بهذا اللعان فرقة، فلم يثبت به تحريم.
(٥) لأنه لا يتعلق بلعانها أكثر من سقوط حق الزنا، وهو حق عليها، فعاد بإكذابها.
(٦) (ويسقط): في أ، جـ وفي ب وسقط.
(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٨) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>