للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يتعلق الفرقة بلعانها، وحكم الحاكم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١)، ولا يكون التحريم عنده مؤبدًا. وإذا أكذب نفسه، ارتفع التحريم (٢).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: (إلا كذاب) (٣) لا يلحقه النسب، كما لا يرتفع (به) (٤). التحريم، حكاه في الحاوي.

وقال ربيعة، ومالك وداود، وزفر: يتعلق الفرقة بلعانهما جميعًا هو الرواية الأخرى عن أحمد والفرقة (٥) الواقعة فسخ، وبه قال مالك وأحمد.


(١) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرق بينهما بعد تمام اللعان منهما، ولأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة، فإنه إما أيمان على زناها، أو شهادة بذلك، ولولا ورود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق، وإنما ورد الشرع به بعد لعانهما، فلا يجوز تعليقه على بعضه، كما لم يجز تعليقه على بعض لعان الزوج، ولأنه فسخ ثبت بأيمان مختلفين، فلم يثبت بيمين أحدهما، كالفسخ لتحالف المتابعين عند الاختلاف، ويبطل ما ذكروه بالفسخ بالعيب، أو العتق، وقول الزوج. اختاري، وأمرك بيدي أو وهبتك لأهلك، أو لنفسك، وأشباه ذلك كثير./ المغني لابن قدامة ٨: ٦٤.
(٢) أي حلت له، وعاد فراشه بحاله، وهي رواية شاذة، شذ بها ابن حنبل عن أصحابه قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها غيره، وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم، فأما مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحاله/ المغني لابن قدامة ٨: ٦٦.
(٣) (إلا كذاب): في أ، ب وفي جـ بالاكذاب.
(٤) (به): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٥) (بلعانهما جميعًا وهو الرواية الأخرى عن أحمد، والفرقة): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>