للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يسقط (١).

والثاني: أنه يسقط، وبه قال أحمد (٢).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسقط موجب القذف في (حق) (٣) الزاني باللعان في الزوجة وإن (أسماه) (٤).

إذا بشر بولد فقال: للمبشر، بارك اللَّه عليك، (وجزاك) (٥) اللَّه خيرًا، لم يلزمه الولد وقال أبو حنيفة: يلزمه الولد.

فإن كان اللعان في النكاح، وقعت الفرقة، وحرمت عليه على التأبيد (٦)، فإن أكذب نفسه، وجب عليه حد القذف، ولحقه النسب، ولم يرتفع التحريم.

وحكي عن عثمان البتي أنه قال: لا يتعلق باللعان فرقة بحال (٧).


(١) لأنه لم يسمه في اللعان، فلم يسقط حده كالزوجة إذا لم يسمها، فعلى هذا إذا أراد إسقاط حده، استأنف اللعان وذكره، وأعاد ذكر الزوجة./ المهذب ٢: ١٢٨.
(٢) لأنه أحد الزانيين، فسقط حده باللعان كالزوجة.
(٣) (حق): في أ، جـ وفي ب حد.
(٤) (سماه): في ب، جـ وفي أسماها.
(٥) (وجزاك): في أ، ب وفي جـ أو جزاك.
(٦) لما روى سهل بن سعد الساعدي رضي اللَّه عنه قال: (مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا) أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني/ المجموع ١٦: ٤٥١، النسائي ٦: ١٤٤، والسنن الكبرى ٧: ٤١٠.
(٧) لما رُوي: (أن العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثًا، فأنفذه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-/ السنن الكبرى ٧: ٤٠٩، ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه/ المغني لابن قدامة ٨: ٦٤، ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>