للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سمى الزاني بها، ذكره في كل مرة (١)، وإن كان هناك ولد، فنفاه ذكره في كل مرة فيقول: هذا الولد من زنى ليس مني، فإن قال: (هذا الولد ليس مني، لم ينتف عنه) (٢).

وإن (٣) قال: هذا الولد من زنى ولم يقل: ليس مني، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول القاضي أبي حامد (المروزي) (٤)، أنه ينتفي عنه (٥).

والثاني: وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني، أنه (لا ينتفي) (٦) عنه.

فإن لم يذكر الزاني بها في لعانه، فهل يسقط بذلك موجب قذفه؟ فيه قولان:


(١) لأنه ألحق به المعرة في إفساد الفراش، فكرره في اللعان كالمرأة/ المهذب ٢: ١٢٧.
(٢) (هذا الولد ليس مني، لم ينتف عنه): في أوفي ب بياض وفي جـ هذا الولد ليس مني لم ينف عنه/ أي لم يقل من زنا لم ينتف، لأنه يحتمل أن يريد أنه ليس مني في الخلق أو الخلق.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (المروزي): في أ، جـ وفي ب المروروزي.
(٥) لأن ولد الزنا لا يحلق به.
(٦) (لا ينتفي): في جـ وفي أ، ب لا ينتف/ لأنه قد يعتقد أن الوطء في النكاح بلا ولي، زنا على قول أبي بكر الصيرفي، فوجب أن يذكر أنه ليس مني لينتفي الاحتمال./ المهذب ٢: ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>