للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لم يعتد به) (١) وقال أبو حنيفة، ومالك: إن بدا بها اعتد به، وإن (أساء) (٢).

فإن كانت المرأة غائبة (٣)، سماها ونسبها، ورفع في (نسبها) (٤)، وإن كانت حاضرة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجمع بين الإِشارة إليها والاسم (٥).

والثاني: أنه تكفيه الإِشارة (٦).


= فإن بدأ بلعان المرأة، لم يعتد به، لأن لعانها إسقاط الحد، والحد لا يجب إلا بلعان الزوج، فلم يصح لعانها قبله.
والمستحب إذا بلغ الزوج إلى كلمة اللعنة، والمرأة إلى كلمة الغضب، أن يعظهما لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: لما كان في الخامسة قيل لهلال: اتق اللَّه فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال: واللَّه لا يعذبني اللَّه عليها، كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي اللَّه فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: واللَّه لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. .
ويستحب أن يأمر من يضع يده على فيه في الخامسة، لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلًا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة/ المهذب للشيرازي ٢: ١٢٧.
(١) (لم يعتد به): في أ، ب وفي جـ لا يعتد به.
(٢) (أساء): في أ، جـ وفي ب أشار.
(٣) غائبة لحيض أو موت.
(٤) (نسبها): في أ، ب وفي جـ نسبتها/ حتى تتميز.
(٥) لأن مبني اللعان على التأكيد، ولهذا تكرر فيه لفظ الشهادة وإن حصل المقصود بمرة.
(٦) لأنها تتميز بالإشارة كما تتميز في النكاح والطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>