والمستحب إذا بلغ الزوج إلى كلمة اللعنة، والمرأة إلى كلمة الغضب، أن يعظهما لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: لما كان في الخامسة قيل لهلال: اتق اللَّه فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال: واللَّه لا يعذبني اللَّه عليها، كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي اللَّه فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: واللَّه لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. . ويستحب أن يأمر من يضع يده على فيه في الخامسة، لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلًا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة/ المهذب للشيرازي ٢: ١٢٧. (١) (لم يعتد به): في أ، ب وفي جـ لا يعتد به. (٢) (أساء): في أ، جـ وفي ب أشار. (٣) غائبة لحيض أو موت. (٤) (نسبها): في أ، ب وفي جـ نسبتها/ حتى تتميز. (٥) لأن مبني اللعان على التأكيد، ولهذا تكرر فيه لفظ الشهادة وإن حصل المقصود بمرة. (٦) لأنها تتميز بالإشارة كما تتميز في النكاح والطلاق.