للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو علي بن أبي هريرة: (لا يلاعن) (١) على المنبر، وهو قول أبي القاسم (الصيمري) (٢) (وأبي الحسن) (٣) بن القطان (٤).

وحكي عن الشيخ أبي حامد (وغيره) (٥) أنه (قال) (٦): يلاعن عند المنبر.

وإن كان ببيت المقدس، لاعن عند الصخرة (٧).

ويبدأ (بالزوج) (٨) (ويأمره) (٩) أن يشهد (١٠) فإن بدأ بلعان المرأة


(١) (لا يلاعن): في أ، جـ وفي ب يلاعن و (لا) ساقطة.
(٢) (الصيمري) في جـ وفي أ، ب الضيمري.
(٣) (وأبي الحسن): في جـ وفي أ، ب وأبي الحسين.
(٤) لأن ذلك علو وشرف، والملاعن ليس في موضع العلو والشرف، وحمل قوله على منبري أي عند منبري، لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض.
(٥) (وغيره): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٦) (قال): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٧) لأنها أشرف البقاع به، وإن كان في غيرها من البلاد، لاعن في الجامع، وإن كانت المرأة حائضًا لاعنت على باب المسجد، لأنه أقرب إلى الموضع الشريف، وإن كان يهوديًا لاعن في الكنيسة، وإن كان نصرانيًا لاعن في البيعة، وإن كان مجوسيًا لاعن في بيت النار، لأن هذه المواضع عندهم كالمساجد عندنا/ المهذب ٢: ١٢٧.
(٨) (بالزوج): في ب، جـ وفي أالزوج.
(٩) (ويأمره): في جـ وفي أفيأمره وفي ب وأمره.
(١٠) لأن اللَّه تعالى بدأ به، وبدأ به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في لعان هلال بن أمية، ولأن اللعان بينة لإثبات الحق، ولعان المرأة بينة الإنكار، فقدمت بينة الإثبات. =

<<  <  ج: ص:  >  >>