للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكان: أن يكون في أشرف موضع في البلد الذي فيه اللعان، فإن كان بمكة لاعن بين الركن والمقام (١)، وإن كان بالمدينة، لاعن في المسجد (٢)، واختلفت الرواية فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فروي على المنبر، وروي عند المنبر (٣).

(فقال) (٤) أبو إسحاق: إن كان الخلق كثير، لاعن على المنبر ليسمع الناس، وإن كان الخلق قليلًا، لاعن عند المنبر (٥).


= وروى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم، رجل حلف يمينًا على مسلم فاقتطعه، ورجل حلف يمينًا بعد صلاة العصر لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل الماء، فإن اللَّه عز وجل يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمله يداك/ سنن ابن ماجة ٢: ٧٤٤، والفتح الكبير ٢: ٥٧.
(١) لأن اليمين فيه أغلظ، والدليل عليه ما روى أن عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه رأى قومًا يحلفون بين الركن والمقام فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا، قال: أفعلى عظيم من المال؟ فقالوا: لا، فقال: لقد خشيت أن يبهأ (أي يأنسوا به حتى تقل هيبته في صدورهم فيستخفوا به ويحتقروه، يقال: بهأت به أبهأ بهواه إذا أنست به) الناس بهذا المقام./ المهذب ٢: ١٢٦.
(٢) لأنه أشرف البقاع بها.
(٣) روى جابر رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (من حلف عند منبري على يمين آثمه ولو على سواك من رطب، وجبت له النار/ السنن الكبرى ٧: ٣٩٨ وروى جابر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمه، تبوأ مقعده من النار/ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٣٩٨.
(٤) (فقال): في أ، جـ وفي ب قال.
(٥) مما يلي قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>