للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قدم الرجل لفظ اللعنة على الشهادة (أو) (١) قدمت المرأة لفظ الغضب على الشهادة ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (٢).

والثاني: لا يجوز (٣).

فإن لاعن بالعجمية، وهو يحسن العربية، وهو أعجمي، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول (الشيخ) (٤) أبي حامد الاسفراييني، أنه لا يجوز.

والثاني: أنه يجوز.

وفي التغليظ بالمكان قولان:

أحدهما: (أنه) (٥) يجب ذلك.

والثاني: أنه يستحب كالتغليظ بالجماعة، والزمان.

والتغليظ بالزمان: أن يكون بعد العصر يوم الجمعة (٦). وفي


(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٢) لأن القصد منه التغليظ وذلك يحصل مع التقديم.
(٣) لأنه ترك المنصوص عليه.
(٤) (الشيخ): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (أنه): في جـ والمهذب وساقطة من أ، ب/ لأنه تغليظ ورد به الشرع، فأشبه التغليظ بتكرار اللفظ.
(٦) لأن اليمين فيه أغلظ، والدليل عليه قوله عز وجل: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} قيل: هو بعد العصر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>