للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (أنه يجوز) (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

وإن أبدل لفظ اللعنة بالإبعاد، أو لفظ الغضب بالسخط، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (٣).

والثاني: لا يجوز (٤).

وإن أبدلت المرأة (لفظ) (٥) الغضب باللعنة، لم يجز (٦)، وإن أبدل الرجل لفظ اللعنة (بالغضب) (٧) ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (٨).

والثاني: لا يجوز (٩).


(١) (يجوز): في ب، جـ وفي أأنه يجوز/ لأن اللعان يمين، فجاز بألفاظ اليمين.
(٢) لأنه أخل باللفظ المنصوص عليه.
(٣) لأن معنى الجميع واحد.
(٤) لأنه ترك المنصوص عليه.
(٥) (لفظ): في أ، ب والمهذب وساقطة من جـ.
(٦) لأن الغضب أغلظ، ولهذا خصت المرأة به، لأن المعرة بزناها أقبح، فإثمها بفعل الزنا أعظم من إثمه بالقذف.
(٧) (بالغضب): في ب، جـ وفي أباللغضب.
(٨) لأن الغضب أغلظ.
(٩) (والثاني: لا يجوز) في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنه ترك المنصوص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>