للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(واللعان) (١) أن يقول: أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى، أربع مرات، ويقول في الخامسة، وأن علي لعنة اللَّه إن كنت من الكاذبين، فيما رميتها به من الزنى، وتقول المرأة: أربع مرات، أشهد باللَّه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، وتقول في الخامسة، وعلي غضب اللَّه إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى (٢).

فإن أخل أحدهما ببعض هذه الألفاظ الخمسة، لم يعتد به (٣).

وقال أبو حنيفة: إذا أتى كل واحد منهما بأكثر ألفاظ اللعان، كأنه أتى بثلاثة ألفاظ وحكم الحاكم بالفرقة، كان (مخطئًا) (٤)، ولكنه ينفذ حكمه.

وإن أبدل لفظ الشهادة بلفظ من ألفاظ اليمين، كقوله: احلف أو أقسم، ففيه وجهان:


(١) (واللعان): في ب، جـ وفي أاللعان.
(٢) والدليل عليه قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} سورة النور/ ٦ - ٩.
(٣) لأن اللَّه عز وجل، علق الحكم على هذه الألفاظ، فدل على أنه لا يتعلق بما دونها ولأنه بينة يتحقق بها الزنا، فلم يجز النقصان عن عددها كالشهادة/ المهذب ٢: ١٢٦.
(٤) (مخطئًا): في جـ وفي أمخطيًا/ أنظر الهداية ٢: ١٨ - ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>