للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما بن اعتقل لسانه، فإنه (إن) (١) كان مأيوسًا منه، صح لعانه بالإشارة، كالأخرس، وإن لم يكن مأيوسًا منه، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح لعانه (٢).

والثاني: يصح (٣).

(وإن) (٤) كان أعجميًا لا يحسن العربية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح لعانه (٥).

والثاني: لا يصح (٦).

وإن كان الحاكم لا يعرف لسانه، أحضر من يترجم، وفي عدده وجهان بناء على القولين في الشهادة على الإقرار بالزنى (٧).


(١) (إن): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) لأنه غير مأيوس من نطقه، فلم يصح لعانه بالإشارة كالساكت.
(٣) لأن أمامة بنت أبي العاص رضي اللَّه عنها أصمتت، فقيل لها. ألفلان كذا ولفلان كذا، فأشارت أي نعم، فرفع ذلك، فرؤيت أنها وصية، ولأنه عاجز عن النطق يصح لعانه بالإشارة كالأخرس/ المهذب ٢: ١٢٥.
(٤) (وإن): في ب، جـ والمهذب وفي أفإن.
(٥) يصح لعانه بلسانه، لأنه يمين، فصح بالعجمية مع القدرة على العربية كسائر الإيمان.
(٦) لا يصح، لأن الشرع ورد فيه بالعربية، فلم يصح بغيرها مع القدرة كأذكار الصلاة، فإن لم يحسن بالعربية، لاعن بلسانه، لأنه ليس بأكثر من أذكار الصلاة، وأذكار الصلاة تجوز بلسانه إذا لم يحسن بالعربية فكذلك اللعان/ المهذب ٢: ١٢٥.
(٧) أحدهما: يحتاج إلى أربعة.
والثاني: يكفيه اثنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>