(٢) لأنه غير مأيوس من نطقه، فلم يصح لعانه بالإشارة كالساكت. (٣) لأن أمامة بنت أبي العاص رضي اللَّه عنها أصمتت، فقيل لها. ألفلان كذا ولفلان كذا، فأشارت أي نعم، فرفع ذلك، فرؤيت أنها وصية، ولأنه عاجز عن النطق يصح لعانه بالإشارة كالأخرس/ المهذب ٢: ١٢٥. (٤) (وإن): في ب، جـ والمهذب وفي أفإن. (٥) يصح لعانه بلسانه، لأنه يمين، فصح بالعجمية مع القدرة على العربية كسائر الإيمان. (٦) لا يصح، لأن الشرع ورد فيه بالعربية، فلم يصح بغيرها مع القدرة كأذكار الصلاة، فإن لم يحسن بالعربية، لاعن بلسانه، لأنه ليس بأكثر من أذكار الصلاة، وأذكار الصلاة تجوز بلسانه إذا لم يحسن بالعربية فكذلك اللعان/ المهذب ٢: ١٢٥. (٧) أحدهما: يحتاج إلى أربعة. والثاني: يكفيه اثنان.