(٢) (وحدت): في جـ وفي أ، ب وجدت. (٣) (ولم يحد بقذفها): في أ، جـ وساقطة من ب. (٤) (معقولة): في أ، ب وفي جـ معروفة. (٥) لأنه في معنى المجنون. (٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٧) وذلك لأن اللعان لم يفتقر إلى الشهادة، فلم يصح من الأخرس، كالشهادة الحقيقية، ولأن الحد يدرأ بالشبهات، والشهادة لنسبة صريحة، كالنطق فلا يخلو من احتمال وتردد، فلا يجب الحد بها، كما لا يجب على أجنبي بشهادته، ولأن موجب القذف وجوب الحد، وهو يدرأ بالشهادة، ومقصود اللعان الأصلي نفي النسب، وهو يثبت بالإمكان مع ظهور انتفائه، فلا ينبغي أن يشرع ما ينفيه، ولا ما يوجب الحد مع الشبهة العظيمة، ولذلك لم تقبل شهادته/ المغني لابن قدامة ٨: ٥٢. (٨) لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف، ولأنه لا يعرى عن الشبهة، والحدود تندرىء بها.