للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الزهري، وحماد، وأبو حنيفة: لا يصح إِلا (بين) (١) زوجين مسلمين حرين، غير محدودين في قذف، وأن تكون المرأة عفيفة، يحد قاذفها، وروى ذلك عن أحمد.

وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه إذا قذفها بالزنى، وقذفته لم يجز أن يلتعنا وحدت (٢) بقذفه، (ولم يحد بقذفها) (٣).

وأما الأخرس، فإن لم يكن له إشارة (معقولة) (٤)، أو كتابة مفهومة، لم يصح لعانه (٥)، (وإن) (٦) كان له إِشارة معقولة، صح لعانه، وبه قال أحمد (٧).

وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولعانه (٨).


(١) (بين): في أ، جـ وفي ب من.
(٢) (وحدت): في جـ وفي أ، ب وجدت.
(٣) (ولم يحد بقذفها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (معقولة): في أ، ب وفي جـ معروفة.
(٥) لأنه في معنى المجنون.
(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٧) وذلك لأن اللعان لم يفتقر إلى الشهادة، فلم يصح من الأخرس، كالشهادة الحقيقية، ولأن الحد يدرأ بالشبهات، والشهادة لنسبة صريحة، كالنطق فلا يخلو من احتمال وتردد، فلا يجب الحد بها، كما لا يجب على أجنبي بشهادته، ولأن موجب القذف وجوب الحد، وهو يدرأ بالشهادة، ومقصود اللعان الأصلي نفي النسب، وهو يثبت بالإمكان مع ظهور انتفائه، فلا ينبغي أن يشرع ما ينفيه، ولا ما يوجب الحد مع الشبهة العظيمة، ولذلك لم تقبل شهادته/ المغني لابن قدامة ٨: ٥٢.
(٨) لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف، ولأنه لا يعرى عن الشبهة، والحدود تندرىء بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>