للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويجب في الركاز الخمس (١)، والركاز ما وجد في موات (يملك بالأحياء) (٢)، ولا فرق بين أن يكون (ذلك) (٣) في دار الحرب، وبين أن يكون في دار الإِسلام إذا لم يكن عليه علامة الإسلام.

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إن كان في موات دار الحرب، كان غنيمة لواجده لا يخمس. وإن وجده في أرض يعرف مالكها، فإن كان حربيًا، فهو غنيمة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف وأبو ثور: هو ركاز، فإن كان ساكنًا في دار غيره


(١) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وفي الركاز الخمس" رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٤/ ١٠٦.
(٢) (يملك بالأحياء): في ب، جـ، وفي أ: ملك الأحياء.
(٣) (ذلك): زائدة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>