للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بإجازة أو إعارة، ووجد فيها ركازًا، فادعاه أحدهما كان له، وإن اختلف المالك والساكن (فادعاه) (١) كل واحد منهما.

قال الشافعي رحمه اللَّه: القول قول الساكن.

وقال المزني: رحمه اللَّه: القول قول المالك.

ولا فرق بين أن يكون الواجد للركاز رجلًا، وبين أن (يكون) (٢) امرأة، مكلفًا، أو غير مكلف، محجورًا عليه، أو مطلق التصرف، في وجوب الحق عليه.

وقال سفيان الثوري: لا يملك الركاز إلَّا رجل عاقل.

والكافر إذا وجد الركاز ملكه ولا شيء عليه (فيه) (٣).

وقيل: لا يملك الكافر الركاز، ولا المعدن، وليس بمذهب.

وإن كان عليه علامة الإِسلام، كان لقطة يعرفها سنة ويتملكها.

وحكى (٤) القاضي حسين رحمه اللَّه عن القفال: أنه لا يتملكها، ويرفعها إلى الإِمام، والأول أصح.

وقد نص الشافعي رحمه اللَّه: على (أنه) (٥) لقطة.


(١) (فادعاه): في أ، ب، وفي جـ: فيه فادعى.
(٢) (وبين أن يكون): في أ، جـ، وفي ب: أو امرأة.
(٣) (فيه): في أ، ب، وفي جـ: بشيء.
(٤) (وحكى): ساقطة من أ.
(٥) (أنه): في ب، جـ، وفي أ: أنها، والمراد: المال الذي عليه علامة الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>