للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يكن (عليه) (١) علامة الإِسلام ولا علامة الشرك كالأواني والدراهم (الطلس) (٢) (فقد) (٣) قال الشافعي رحمه اللَّه: استحب له أن يعرف (سنة) (٤) (ويخمس) (٥)، قال: ولا أوجب التعريف.

ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن الشافعي نص على أنه لقطه (تغليبًا) (٦) (لحكم) (٧) الإِسلام والأول أصح. وما يجب في الركاز، والمعدن زكاة، يصرف مصرف الزكوات.

وقال أبو حنيفة: يصرف مصرف الفيء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو اختيار المزني وأبي حفص (بن) (٨) الوكيل في الركاز دون المعدن، ويختص حق الركاز بجنس الأثمان في أصح القولين.

وقال في القديم: يخمس كل ما يوجد ركازًا، وبه قال أحمد وإحدى الروايتين عن مالك، وهو قول أبي حنيفة.

ولا يعتبر فيه الحول، وهل يعتبر النصاب؟ (فيه) (٩) قولان:


(١) (عليه): في جـ، وفي أ: عليها.
(٢) (الطلس): غير واضحة في أ، ب.
(٣) (فقد): ساقطة من ب.
(٤) (سنة): ساقطة من أ.
(٥) (ويخمس): زائدة في أ.
(٦) (تغليبًا): في ب، جـ، وفي أ: تغليب.
(٧) (لحكم): في ب، جـ، وفي أ: بحكم.
(٨) (بن): في أ، وفي ب، جـ: من.
(٩) (فيه): مكررة مرتين في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>