للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز (١)

إذا رهن ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة والفواكهة بدين مؤجل (٢) يفسد قبل حلوله مطلقًا من غير شرط البيع عند خوف الفساد، (ففيه) (٣) قولان:

أصحهما: أنه لا يصح (٤).


(١) ما لا يجوز بيعه، كالوقف، وأم الولد، والكلب، والخنزير، لا يجوز رهنه، لأن المقصود من الرهن أن يباع ويستوفي الحق منه، وهذا لا يوجد فيما لا يجوز بيعه، فلم يصح رهنه/ المهذب ١٢: ٢١٢.
(٢) يجوز الرهن بها بالدين الحال والمؤجل الذي يحل قبل فساده، لأنه يمكن بيعه، واستيفاء الحق من ثمنه. المهذب ١٢: ٢١٢.
(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٤) وهو الصحيح، لأنه لا يمكن بيعه بالدين في محله، فلم يجز رهنه كأم الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>