للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يصح (وإذا) (١) خيف عليه، أجبر على بيعه وجعل ثمنه رهنًا (٢).

وإن رهن ثمرة يسرع إليها الفساد مع الشجرة، ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان (٣).

ومنهم من قال: (يصح) (٤) قولًا واحدًا (٥).

فإن رهنه عبدًا قد علق عتقه بصفة توجد (قبل محل) (٦) الدين لم يصح رهنه (٧).

وقال أبو علي الطبري: إذا قلنا: يجوز رهن ما يسرع إليه الفساد، جاز رهنه. وإن علق عتقه على صفة.

وإن علق عتقه على صفة يجوز أن (توجد) (٨)، ويجوز (أن لا


(١) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٢) لأن مطلق العقد يحمل على المتعارف ويصير كالمشروط، والمتعارف فيما يفسد أن يباع قبل فساده فيصير كما لو شرط ذلك، ولو شرط ذلك، جاز رهنه، فكذلك إذا أطلق/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٢.
(٣) كما لو أفرده، بالعقد.
(٤) (يصح): في أ، ب وفي جـ لا يصح، والصواب الأول.
(٥) لأنه تابع للشجر، فإذا هلكت الثمرة، بقيت الشجرة.
(٦) (قبل محل): في ب، جـ وفي أقبل حلول الأول أصح أنظر المهذب ١٢: ٢١٣.
(٧) لأنه لا يمكن بيعه في الدين.
(٨) (توجد): في ب، جـ وفي أيوجد أي توجد قبل محل الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>