للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة العيدين (١)

صلاة (العيد) (٢) سنة (٣).

وقال أبو سعيد الإِصطخري: هي فرض على الكفاية (٤).

فإذا قلنا: إنها سنة (واتفق) (٥) أهل بلد على تركها، فهل يقاتلون؟ فيه وجهان:


(١) العيد: مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يتكرر، وجمعه أعياد، وجمع بالياء، وإن كان أصله الواو -للزومها في الواحد-.
(٢) (العيد): في أ، ب، وفي جـ: العيدين.
(٣) لما روى طلحة بن عبيد اللَّه رضي اللَّه عنه: "أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأله عن الإِسلام فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: خمس صلوات كتبهن اللَّه على عباده، فقال: هل علي غيرها، قال: لا إلا أن تطوع" رواه البخاري ومسلم.
(٤) ومذهب الإِمام الشافعي: أن صلاة العيدين سنة.
(٥) (واتفق): في أ، ب، وفي جـ: فاتفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>