للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب المتعة]

تجب المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول (١)، وهل تجب بالعقد، (أو) (٢) بالطلاق؟ فيه قولان:

قال في القديم: (تجب) (٣) بالعقد.

وقال في الجديد: (تجب) (٤) بالطلاق.


(١) إن لم يفرض لها مهر، لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ}. سورة البقرة: ٢٣٦.
ولأنه لحقها بالنكاح ابتذال، وقلت الرغبة فيها بالطلاق، فوجب لها المتعة، وإن فرض لها المهر، لم تجب لها المتعة، لأنه لما أوجب بالآية لمن لم يفرض لها، دل على أنه لا يجب لمن فرض لها ولأنه حصل لها في مقابلة الابتذال نصف المسمى، فقام ذلك مقام المتعة./ المهذب ٢: ٦٤.
(٢) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٣) (تجب): في ب، وفي أ، جـ يجب.
(٤) (تجب): في ب، وفي أ، جـ يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>