للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل يجب المهر، وليس بصحيح (١).

وإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن (الراهن) (٢)، جاهلًا بالتحريم، ففيه قولان:

قولان:

أحدهما: أنه لا يجب المهر (٣).

والثاني: (أنه) (٤) يجب، وهو قول أبي حنيفة (٥).

فإن أتت بولد من هذا الوطء، ففي وجوب قيمته طريقان-:

أحدهما: فيه قولان (٦).

والثاني: قال أبو إسحاق: (تجب) (٧) قيمته يوم (سقط) (٨)، قولًا واحدًا (٩)، والأول أظهر (١٠).


(١) لأن المهر حق للسيد، فلم يسقط بإذنها كأرش الجناية.
(٢) (الراهن): في ب، جـ وفي أالرهن.
(٣) لأن البضع للسيد، وقد أذن له في إتلافه، فسقط بدله، كما لو أذن له في قطع عضو منها.
(٤) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) لأنه وطء سقط عنه الحد للشبهة، فوجب عليه المهر، كما لو وطىء في نكاح فاسد.
(٦) كالمهر، لأنه متولد من مأذون فيه، فإذا كان في بدل المأذون فيه قولان، كذلك وجب أن يكون في بدل ما تولد منه قولان.
(٧) (تجب): في أوالمهذب.
(٨) (سقط): في أ، ب وفي جـ يسقط.
(٩) لأنها تجب بالاحبال، ولم يوجد الإذن في الاحبال.
(١٠) لأنه وإن لم يأذن في الاحبال، إلا أنه أذن في سببه/ المهذب ٢: ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>