قال أحمد: إذا أخذ مهر ابنته وأنكرت فذاك لها، ترجع على زوجها بالمهر، ويرجع على أبيها. فقيل له: أليس قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (أنت ومالك لأبيك) سبق تخريجه؟ قال: نعم، ولكن هذا لم يأخذ منها، إنما أخذ من زوجها. (٢) (تتهمه): في أ، جـ وفي ب يتهمه/ لأن ذلك العادة، ولأن البكر تستحي، فقام أبوها مقامها، كما قام مقامها في تزويجها/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٥٨. (٣) إذا وطىء امرأة بشبهة، أو في نكاح فاسد، لزمه المهر، لحديث عائشة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن مسها، فلها المهر بما استحل من فرجها). سبق تخريجه. فإن أكرهها على الزنا، وجب عليه المهر، لأنه وطء سقط فيه الحد عن الموطوءة بشبهة، والواطىء من أهل الضمان في حقها، فوجب عليه المهر، كما لو وطئها في نكاح فاسد. فإن طاوعته على الزنا، نظرت: - فإن كانت حرة، لم يجب لها المهر، لما روى أبو مسعود البدري رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن/ سبق تخريجه. - وإن كانت أمه، لم يجب لها المهر على المنصوص، للخبر./ المهذب ٢: ٦٣.