للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمينها (١)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٢).

وحكى عن الفقهاء السبعة: أنه إن كان قبل الزفاف، فالقول: قولها، وإن كان بعده، فالقول قول الزوج، وبه قال مالك (٣).

وقال أصحابه: إنما قال ذلك، إذا كانت العادة تعجيل الصداق كما كان بالمدينة، أو كان الاختلاف فيما (تعجل منه) (٤).

وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إذا ولدت منه، كان القول: قوله.

وإن قالت: أن الذي (قبضته) (٥) (هدية) (٦)، وقال: بل مهر، فالقول: قوله (٧).


(١) لأن الأصل عدم القبض وبقاء المهر.
(٢) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اليمين على المدعي عليه) سبق تخريجه، ولأنه ادعى تسليم الحق الذي عليه، فلم يقبل بغير بينة، كما لو ادعى تسليم الثمن، أو كما قبل الدخول/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٥.
(٣) لأن الدخول بالمرأة يقطع الصداق.
(٤) (تعجل): في ب والمغني وفي أ، ب يعمل/ لأنها لا تسلم نفسها في العادة إلا بقبضه فكان الظاهر معه.
(٥) (قبضته): في ب، وفي أ، جـ قبضت.
(٦) (هدية): في أ، جـ وفي ب هو هبة.
(٧) فإن اتفقا على أنه يتلفظ بشيء، فالقول قوله من غير يمين، لأن الهدية لا تصح بغير قول. وإن اختلفا في اللفظ، فادعى الزوج أنه قال: هذا عن صداقك، وادعت المرأة أنه قال: هو هدية، فالقول قول الزوج، لأن الملك له.
وإذا اختلفا في انتقاله، كان القول في الانتقال قوله، كما لو دفع إلى رجل ثوبًا فادعى أنه باعه، وادعى القابض أنه وهبه له/ المهذب ٢: ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>