للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه طريقة ثانية للقاضي أبي حامد (المروروذي) (١): أن المسألتين على قولين:

وفيه طريقة ثالثة: (طريقة أبي إسحاق) (٢): أنه يبدأ في البيع بالبائع، وفي النكاح بالزوج.

فإن كان الصداق، تعليم سورة من القرآن، فادعى الزوج أنه علمها، وأنكرت المرأة، وكانت تحفظها، ففيه وجهان (٣):

أحدهما: أن القول: قولها (٤).

والثاني: أن القول: قوله (٥).

فإن اختلفا في الوطء فادعته المرأة، وأنكر الزوج (٦)، وأتت بولد يلحقه نسبه ففي تقرير المهر قولان (٧).

فإن ادعى الزوج قبض المهر، وأنكرت المرأة، فالقول: قولها مع


(١) (المروروذي): في ب، جـ وفي أالمروزي.
(٢) (طريقة أبي إسحاق): في أ، جـ وفي ب لأبي إسحاق.
(٣) فإن كانت لا تحفظها، فالقول: قولها، لأن الأصل عدم التعليم.
(٤) لأن الأصل أنه لم يعلمها.
(٥) لأن الظاهر أنه لم يعلمها غيره.
(٦) فالقول قوله، لأن الأصل عدم الوطء.
(٧) أحدهما: يجب، لأن إلحاق النسب، يقتضي وجود الوطء.
والثاني: لا يجب، لأن الولد يلحق بالإمكان، والمهر لا يجب إلا بالوطء، والأصل عدم الوطء/ المهذب للشيرازي ٢: ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>