للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تزوج رجل امرأة على ألف، على أن لأبيها ألفًا، فالصداق فاسد (١).

وقال قتادة: الصداق صحيح، والشرط لازم.

وقال مالك: الشرط باطل في حق الأب، ويصير الألفان جميعًا صداقًا للمرأة.

ذكر الشافعي رحمه اللَّه: أنه يبدأ يمين الزوج (٢).

وقال في البيع: يبدأ بيمين البائع، والبائع كالزوجة في النكاح.

وقال في اختلاف الدعوى والبينات: بدأ بأيهما شاء.

فمن أصحابنا من قال: في الجميع ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يبدأ بيمين المرأة.

والثاني: بيمين الزوج.

والثالث: أنه بالخيار بينهما.


(١) وكذلك: لو نكحها بألف على أن لابنها ألفًا، كان الصداق جائزًا عند المزني، ولكن أصحاب الشافعي لهم طرق في ذلك، والمذهب: فساد الصداق في الصورتين ووجوب مهر المثل فيها/ روضة الطالبين ٧: ٢٦٦.
وعند الحنابلة: يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئًا من صداق ابنته لنفسه، استدلوا على ذلك بقوله تعالى في قصة شعيب عليه السلام: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} سورة القصص/ ٢٧ فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه، وهو شرط لنفسه. ولأن للوالد الأخذ من مال ولده، بدليل قوله عليه السلام: (أنت ومالك لأبيك) سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٩ وقوله: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم" ابن ماجه ٢: ٧٦٩ أخرجه أبو داود ونحوه الترمذي وقال: حديث حسن. فإذا شرط لنفسه شيئًا من الصداق، يكون ذلك أخذًا من مال ابنته وله ذلك./ المغني لابن قدامة ٧: ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٢) أي عند الاختلاف في قدر المهر، أو في أجله، أو جنسه، أو صفته.

<<  <  ج: ص:  >  >>