وعند الحنابلة: يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئًا من صداق ابنته لنفسه، استدلوا على ذلك بقوله تعالى في قصة شعيب عليه السلام: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} سورة القصص/ ٢٧ فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه، وهو شرط لنفسه. ولأن للوالد الأخذ من مال ولده، بدليل قوله عليه السلام: (أنت ومالك لأبيك) سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٩ وقوله: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم" ابن ماجه ٢: ٧٦٩ أخرجه أبو داود ونحوه الترمذي وقال: حديث حسن. فإذا شرط لنفسه شيئًا من الصداق، يكون ذلك أخذًا من مال ابنته وله ذلك./ المغني لابن قدامة ٧: ٢٢٤ - ٢٢٥. (٢) أي عند الاختلاف في قدر المهر، أو في أجله، أو جنسه، أو صفته.