للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: والأول: أقيس.

وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة: في وكيل البائع مع المشتري، هل يحلف؟ وجهين:

فإن اختلف ورثة الزوجين، تحالفوا (١).

وقال أبو حنيفة: إذا ماتا جميعًا، فالقول: قول ورثة الزوج (٢).

فإن ادعى ورثة المرأة، التسمية، وأنكر ورثة الزوج التسمية جملة، لم يحكم عليهم بشيء (٣).

وقال محمد: يحكم بمهر المثلي (٤).

وقال زفر: (يحكم) (٥) بعشرة دراهم.

قال أصحاب أبي حنيفة: إنما لا يقضي بشيء، إذا تقادم العهد (٦).


= الوكيل يحلف وإن لم يقبل إقراره.
(١) إلا أن من يحلف منهم على الإثبات، يحلف على البت، ومن يحلف على النفي، يحلف على نفي العلم لأنه يحلف على نفي فعل الغير/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٦.
(٢) أنظر الهداية ١: ١٥٥.
(٣) إنما ذلك: إذا تقادم العهد، لأنه تعذر إلى مهر المثل، لأنه تعتبر فيه الصفات والأوقات./ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٦.
(٤) أنظر الهداية ١: ١٥٤ - ١٥٥.
(٥) (يحكم): في أ، جـ وساقطة من ب/ أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٦.
(٦) لأنه تعذر الرجوع إلى مهر المثل، لأنه تعتبر فيه الصفات والأوقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>