للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: القول: قول الزوج (١).

وإذا تحالفا عندنا، لم ينفسخ النكاح ووجب مهر المثل (٢).

وقال أبو علي بن خيران: إن زاد مهر المثل، على (ما تدعيه) (٣) المرأة، لم تجب الزيادة (٤).

وإن اختلف الزوج، وولي الصغيرة في قدر المهر، ففيه وجهان:

أصحهما: أن الولي يُحَلَّفُ والزوج (٥).

والثاني: أنه لا يحلف (٦).

فإن كانت المرأة بالغة عاقلة، فإنها تحلف (٧).

وذكر القاضي (أبو الطيب) (٨): أن ولي البكر البالغة، كولي الصغيرة (٩).


= بالتحالف يفضي إلى إيجاب أكثر مما يدعيه، أو أقل مما يقر لها به/ المغني لابن قدامة/ ٧: ٢٣٣ - ٢٣٤.
(١) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٣.
(٢) أنظر روضة الطالبين للنووي ٧: ٣٢٣.
(٣) (ما تدعيه): في أ، ب والمهذب وفي جـ ما يدعيه.
(٤) لأنها لا تدعيها.
(٥) لأنه باشر العقد فخلف كالوكيل في البيع.
(٦) أي: يحلف الزوج، ويوقف يمين المنكوحة إلى أن تبلغ، ولا يحلف الولي، لأن الإنسان لا يحلف لإثبات الحق لغيره/ المهذب ٢: ٦٢.
(٧) ولا يحلف الولي، لأنه لا يقبل إقراره عليها.
(٨) (أبو الطيب): في أ، جـ والمجموع وفي ب حسين رحمه اللَّه وكذلك في الروضة ٧: ٣٢٧.
(٩) (الصغيرة): في ب، جـ وفي أالصغير/ أي يحلف ولي الكبيرة عنها، لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>