للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة ومحمد: القول: قول من (وافق) (١) قوله، مهر المثل (٢).

وقال أبو يوسف: القول: قول الزوج، إلا أن يدعى مستنكرًا، وهو أن يدعي مهرًا لا يتزوج (بمثله) (٣) في العادة، وروي هذا عن أحمد، وعنه رواية أخرى: نحو قول أبي حنيفة، إِلا أنه قال: إذا ادعى الزوج دون مهر المثل، وادعت هي (أكثر) (٤) من مهر المثل، وجب مهر المثل، ولم يتحالفا (٥).


= التحالف بين ما قبل القبض وبعده، ولأنها إذا أسلمت نفسها بغير إشهاد، فقد رضيت بأمانته/ المغني ٧: ٢٣٤.
(١) (وافق): في ب، جـ وفي أيوافق.
(٢) لهما: أن القول في الدعاوى، قول من شهد له الظاهر، والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل، لأنه هو الموجب الأصلي في باب النكاح، وصار كالصباغ مع رب الثوب إذا اختلفا في مقدار الأجر، يحكم فيه قيمة الصبغ/ الهداية ١: ١٥٤.
(٣) (بمثله): في أ، ب وفي جـ لمثله/ ومعناه: ما لا يتعارف مهرًا لها هو الصحيح. لأن المرأة تدعي الزيادة، والزوج ينكر، والقول: قول المنكر مع يمينه، إلا أن يأتي بشيء يكذبه الظاهر فيه، وهذا، لأن تقوّم منافع البضع ضروري، فمتى أمكن إيجاب شيء من المسمى لا يصار إليه/ الهداية ١: ١٥٤.
(٤) (أكثر): في ب، جـ وفي أأكبر.
(٥) فإن ادعت المرأة مهر مثلها، أو أقل، فالقول: قولها، وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر، فالقول: قوله، لأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل، فكان القول قوله، قياسًا على المنكر في سائر الدعاوى، وعلى المودع إذا ادعى التلف أو الرد، ولأنه عقد لا ينفسخ بالتحالف، فلا يشرع فيه كالعفو عن دم العمد، ولأن القول =

<<  <  ج: ص:  >  >>