للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما المطلقة بعد الدخول، ففيها قولان:

قال في القديم: لا يجب لها المتعة، وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد (١).

وقال في الجديد: تجب وهي الرواية الأخرى عن أحمد (٢).

فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها الزوج (٣).

فمن أصحابنا من قال: هي على القولين (٤).

وقال أبو إسحاق: إن كان مولاها قد طلب البيع، لم يجب (٥)، وإن كان الزوج قد طلب وجبت (٦).

وتجب المتعة، على كل زوج، حر، وعبد (٧).


(١) لأنها مطلقة من نكاح، لم يخل من عوض، فلم تجب لها المتعة، كالمسمى لها قبل الدخول/ المهذب ٢: ٦٤، والمغني لابن قدامة ٧: ٢٤٠.
(٢) لقوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} سورة الأحزاب/ ٢٨ وكان ذلك في نساء دخل بهن، ولأن ما حصل من المهر لها بدل عن الوطء، وبقي الابتذال بغير بدل، فوجب لها المتعة، كالمفوضة قبل الدخول.
(٣) فقد قال في موضع: لا متعة لها، وقال في موضع: لها المتعة.
(٤) أحدهما: لا متعة لها، لأن المغلب جهة السيد، لأنه يمكنه أن يبيعها من غيره، فكان حكمه في سقوط المتعة، حكم الزوج في الخلع في وجوب المتعة، ولأنه يملك بيعها غير الزوج، فصار اختياره للزوج اختيارًا للفرقة.
والثاني: أن لها المتعة، لأنه لا فرية لأحدهما على الآخر في العقد، فسقط حكمها كما لو وقعت الفرقة من جهة أجنبي./ المهذب ٢: ٦٤.
(٥) لأنه هو الذي اختار الفرقة.
(٦) لأنه هو الذي اختار الفرقة، وحمل القولين على هذين الحالين/ المهذب ٢: ٦٤.
(٧) لكل زوجة مفوضة طلقت قبل الدخول، لأنها قائمة مقام نصف المهر، في حق =

<<  <  ج: ص:  >  >>