للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن الأوزاعى أنه قال: إذا كان الزوجان رقيقين، أو أحدهما، فلا متعة.

فإن اشترت المرأة زوجها، قبل الدخول، سقط مهرها.

وفيه وجه آخر: أنه لا يسقط.

وقال أبو حنيفة: ينتقل مهرها إلى (ثمنه) (١).

وإن اشترته بعد الدخول، وصداقها عليه ألف، انفسخ النكاح، وهل يسقط مهرها بملكها له؟ فيه وجهان، بناءً على الوجهين في السيد يملك عبده، وله في ذمته دين.

والمستحب: أن تكون المتعة خادمًا، أو مقنعة (٢)، أو ثلاثين درهمًا.

وفي الواجب وجهان:

أحدهما: ما يقع عليه إسم المال.

والمذهب: أنه يقدرها الحاكم بما يؤديه (اجتهاده) (٣) وهل يعتبر بالزوج، أو بالزوجة؟ فيه وجهان:


= من سمى لها، فتجب لكل زوجة على كل زوج كنصف المسمى، ولأن ما يجب من العوض استوى فيه المسلم والكافر، والحر والعبد كالمهر/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٤١.
(١) (ثمنه): في ب، وفي أ، جـ يمينه.
(٢) المقنعة: ما يغطى به الرأس والفارس المقنع: الذي غطى رأسه بالحديد/ النظم المستعذب ٢: ٦٤.
(٣) (اجتهاده): في ب، جـ وساقطة من أ/ لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} سورة البقرة/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>