للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: بالزوج (١).

والثاني: بالزوجة (٢).

وقيل: يعتبر بحال الزوج في يساره، وإعساره، وبحالها. وفيما (تعتبر) (٣) به من حالها (فيه) (٤) وجهان:

أحدهما: يعتبر سنها ونسبها، وجمالها.

والثاني: أنه يعتبر حال (قماشها) (٥) وجهازها.

وقال أبو حنيفة: المتعة، ثلاثة أثواب، درع، وخمار، (وملحفة) (٦) إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فينقصها ما لم ينتقص من خمسة دراهم (٧).

وقال أحمد في إحدى الروايتين. يتقدر بما (تجزىء) (٨) فيه


(١) للآية السابقة.
(٢) لأنه بدل عن المهر، فاعتبر بها.
(٣) (تعتبر): في أ، ب وفي جـ يعتبر.
(٤) (فيه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٥) (قماشها): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٦) (وملحفة): في ب، جـ وفي أوملحفته/ من كسوة مثلها، وهذا التقدير مروي عن عائشة، وابن عباس رضي اللَّه عنهما.
وقوله من كسوة مثلها: إشارة إلى أنه يعتبرها حمالها وهو قول الكرخي رحمه اللَّه في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل، والصحيح: أنه يعتبر حاله عملًا بالنص وهو قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} ١: ١٤٨.
(٧) أنظر الهداية ١: ١٤٨.
(٨) (تجزىء): في ب، جـ وفي أيجري.

<<  <  ج: ص:  >  >>