(٢) (والرواية الثانية): في ب، جـ وفي أالثانية، والرواية ساقطة. (٣) لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره، وهو مما يحتاج إلى الاجتهاد، فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم كسائر المجتهدات/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٢. (٤) لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} / سورة البقرة ٢٣٧، ولأنه مفروض يستقر بالدخول، فتنصف بالطلاق قبله، كالمسمى في العقد/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٩ سورة البقرة: ٢٣٦. (٥) لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} الآية سورة البقرة/ ٢٣٦، ثم هذه المتعة واجبة، رجوعًا إلى الأمر، وفيه خلاف مالك رحمه اللَّه/ الهداية للمرغيناني ١: ١٤٨، ولأنه نكاح عري عن تسمية، فوجبت به المتعة، كما لو لم يفرض لها./ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٩.