للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الصلاة) (١) (والرواية) (٢) الثانية. أنها إلى تقدير الحاكم (٣)، فإن طلقها بعد ما فرض لها قبل الدخول وجب لها نصف المفروض (٤)، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يسقط، وتجب المتعة (٥).


(١) (الصلاة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (والرواية الثانية): في ب، جـ وفي أالثانية، والرواية ساقطة.
(٣) لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره، وهو مما يحتاج إلى الاجتهاد، فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم كسائر المجتهدات/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٢.
(٤) لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} / سورة البقرة ٢٣٧، ولأنه مفروض يستقر بالدخول، فتنصف بالطلاق قبله، كالمسمى في العقد/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٩ سورة البقرة: ٢٣٦.
(٥) لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} الآية سورة البقرة/ ٢٣٦، ثم هذه المتعة واجبة، رجوعًا إلى الأمر، وفيه خلاف مالك رحمه اللَّه/ الهداية للمرغيناني ١: ١٤٨، ولأنه نكاح عري عن تسمية، فوجبت به المتعة، كما لو لم يفرض لها./ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>