(٢) أحدهما: يصح لأن الأصل بقاء العقد، وإمكان البيع، ووقوع العتق قبل محل الدين مشكوك فيه، فلا يمنع صحة الرهن كجواز الموت في الحيوان المرهون. والثاني: لا يصح، لأنه قد توجد الصفة قبل محل الدين، فلا يمكن بيعه، وذلك غرر من غير حاجة، فمنع صحة الرهن/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٣. (٣) (فقد قال): في أ، جـ وفي ب فقال. (٤) لأنه قد يموت المولى فجاة، فيعتق، فلا يمكن بيعه، وذلك غرر من غير حاجة فمنع صحة الرهن. (٥) لأنه يجوز بيعه، فجاز رهنه كالعبد القن. (٦) لأنه لا يجوز الرجوع فيه بالقول، فجعل الرهن رجوعًا. (٧) لأنه لا يجوز الرجوع فيه بالقول، وإنما يجوز الرجوع فبه بتصرف يزيل الملك، والرهن لا يزيل الملك. (٨) (يصح رهنه، فحل الحق): في ب، جـ وساقطة من أوغير واضحة. - إذا قلنا: إنه يصح رهنه فحل الحق وقضى، سقط حكم الرهن، وبقي العبد =