للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يختر) (١) الرجوع في التدبير (٢)، ولم يكن له مال غيره، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحكم بفساد الرهن (٣).

والثاني: وهو الأصح، أنه يباع في الدين.

(فإن) (٤) دبر المرهون بعد القبض:

فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: على أن التدبير موقوف فإن (خلف تركه) (٥) قضي الدين منها، وعتق التدبير.

(قال) (٦) الشيخ أبو حامد: وعندي أن التدبير مبني على عتق المرهون (٧).


= على تدبيره، وإن لم يقض قيل له: أترجع في التدبير، فإن اختار الرجوع، بيع العبد في الرهن.
(١) (يختر): في ب وفي أ، جـ يجز.
(٢) فإن كان له مال غيره، قضى منه الدين، ويبقى العبد على التدبير.
لأنا إنما صححنا الرهن، لأنا قلنا: لعله يقضي الدين من غيره، أو يرجع في التدبير، فإذا لم يفعل حكمنا بفساد الرهن/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٤.
(٣) لأنا حكمنا بصحة الرهن، ومن حكم الرهن أن يباع في الدين، وما سوى ذلك من الأموال كالعقار، والحيوان، وسائر ما يباع يجوز رهنه، لأنه يحصل به مقصود الرهن، وما جاز رهنه، جاز رهن البعض منه مشاعًا، لأن المشاع كالمقسوم في جواز البيع، فكان كالمقسوم في جواز الرهن/ المهذب ١٢: ٢١٤.
(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٥) (خلف تركة): في ب، جـ وفي أغير واضحة.
(٦) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٧) قال الشافعي رحمه اللَّه أوقفت التدبير، فإن حل الحق وقضى الدين من غير =

<<  <  ج: ص:  >  >>