(١) (تزوج): في ب، جـ وفي أتزويج. (٢) (والمفرز): في ب، جـ وفي أوالمفرد. (٣) (وأحمد): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ وهو الصحيح، قال ابن قدامة المقدسي: ويصح أن يرهن بعض نصيبه من المشاع كما يصح أن يرهن جميعه سواء رهنه مشاعًا في نصيبه، مثل أن يرهن نصف نصيبه، أو يرهن نصيبه من معين، مثل أن يكون له نصف دار، فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه. وقال القاضي: يحتمل أن لا يصح رهن حصته من معين من شيء تمكن قسمته لاحتمال أن يقتسم الشريكان، فيحصل الرهن في حصة شريكه. ولنا: يصح بيعه، فصح رهنه كغيره، وما ذكره لا يصح، لأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر بالمرتهن، فيمنع من القسمة المضرة كما يمنع من بيعه/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٧٤ - ٣٧٥.