أحدهما: يبتنى على حكم الرهن، فإنه عندنا ثبوت يد الاستيفاء، وهذا لا يتصور فيما يتناوله العقد وهو المشاع. والثاني: أن موجب الرهن، هو الحبس الدائم، لأنه لم يشرع إلا مقبوضًا بالنص، أو بالنظر إلى المقصود منه وهو الاستيثاق من الوجه الذي بيناه، وكل ذلك يتعلق بالدوام، ولا يفضي إليه إلا استحقاق الحبس، ولو جوزناه في المشاع يفوت الدوام، لأنه لا بد من المهايأة، فيصير كما إذا قال: رهنتك يومًا ويومًا لا، ولهذا لا يجوز فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها/ الهداية، والعناية ونتائج الأفكار، ٩: ٨٣ - ٨٤. (٢) الأولى: رواية الأصل يمنع بقاء الرهن، لأن الامتناع لعدم المحلية، وما يرجع إليه، فالابتداء والبقاء سواء كالمحرمية في باب النكاح. الثانية: رواية أبي يوسف: أنه لا يمنع، لأن حكم البقاء أسهل من حكم الابتداء فأشبه الهبة/ الهداية للمرغيناني ٩: ٨٤. (٣) من شرط صحة الرهن عند الحنيفية: (أن يكون محوزًا مفرغًا متميزًا) فإذا كان كذلك تم العقد فيه لوجود القبض بكماله. فلزم العقد، لأن اللزوم بالقبض إذا المقصود لا يحصل قبله/ بداية المبتدي والهداية، ونتائج الأفكار ٩: ٧٠.