للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يجوز رهن المشاع (١)، وإذا طرأت الإشاعة ببيع بعضه بإذنه.

ففيه عنه روايتان (٢).

واستدامة القبض ليس بشرط في صحة الرهن.

وقال أبو حنيفة، ومالك: استدامة القبض شرط (٣).


(١) ولا يجوز رهن المشاع/ أي رهن المشاع القابل للقسمة وغيره فاسد يتعلق به الضمان إذا قبض، وقيل: باطل لا يتعلق به ذلك وليس بصحيح لأن الباطل منه، هو فيما إذا لم يكن الرهن مالًا أو لم يكن المقابل به مضمونًا وما نحن فيه ليس كذلك، بناءً على أن القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه وللحنفية وجهان:
أحدهما: يبتنى على حكم الرهن، فإنه عندنا ثبوت يد الاستيفاء، وهذا لا يتصور فيما يتناوله العقد وهو المشاع.
والثاني: أن موجب الرهن، هو الحبس الدائم، لأنه لم يشرع إلا مقبوضًا بالنص، أو بالنظر إلى المقصود منه وهو الاستيثاق من الوجه الذي بيناه، وكل ذلك يتعلق بالدوام، ولا يفضي إليه إلا استحقاق الحبس، ولو جوزناه في المشاع يفوت الدوام، لأنه لا بد من المهايأة، فيصير كما إذا قال: رهنتك يومًا ويومًا لا، ولهذا لا يجوز فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها/ الهداية، والعناية ونتائج الأفكار، ٩: ٨٣ - ٨٤.
(٢) الأولى: رواية الأصل يمنع بقاء الرهن، لأن الامتناع لعدم المحلية، وما يرجع إليه، فالابتداء والبقاء سواء كالمحرمية في باب النكاح.
الثانية: رواية أبي يوسف: أنه لا يمنع، لأن حكم البقاء أسهل من حكم الابتداء فأشبه الهبة/ الهداية للمرغيناني ٩: ٨٤.
(٣) من شرط صحة الرهن عند الحنيفية: (أن يكون محوزًا مفرغًا متميزًا) فإذا كان كذلك تم العقد فيه لوجود القبض بكماله. فلزم العقد، لأن اللزوم بالقبض إذا المقصود لا يحصل قبله/ بداية المبتدي والهداية، ونتائج الأفكار ٩: ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>