للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان بين رجلين (بيت مشترك) (١) في دار مشتركة فرهن أحدهما نصيبه من البيت بغير إذن شريكه، ففيه وجهان:

أحدهما: يصح (٢).

والثاني: لا يصح (٣).

فإن رهن رجلان حجرة بينهما عند رجل، فطلب أحدهما (قسمتها) (٤) لم يكن للآخر (أن يمتنع) (٥)، (وهل للمرتهن أن يمتنع؟ فيه وجهان: أحدهما؛ أن له أن يمتنع) (٦) ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره.

وإن كان في يده مال لمن يرثه (وهو يظنه) (٧) حيًا، فرهنه، أو باعه فبان أنه كان قد مات قبل العقد.

فالمنصوص: أن العقد باطل.

ومن أصحابنا من قال: يصح.


(١) (بيت مشترك): في ب، جـ وفي أمنزل.
(٢) كما يصح بيعه.
(٣) لأن فيه أضرارًا بالشريك بأن يقسما، فيقع هذا البيت في حصته، فيكون بعضه رهنًا/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٤.
(٤) (قسمتها): في ب، جـ وفي أقسمها.
(٥) (أن يمتنع): في ب، جـ وفي أأن يمتنع.
(٦) (وهل. . . . يمتنع): ساقطة من أوجـ وموجودة في ب، جـ.
(٧) (وهو يظنه): في جـ وفي ب وهو في يظنه وفي أوهو في بطنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>