للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن رهن المبيع قبل القبض (١)، وبعد نقد الثمن، ففي صحة الرهن قولان:

أصحهما: أنه يصح (٢).

والثاني: لا يصح، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٣).

وفيه وجه ثالث: ذكره في الحاوي: أنه يجوز رهنه من غير البائع، ولا يجوز رهنه من البائع، وهو قول البصريين.

وفي رهن الدين وجهان:

أحدهما: أنه يجوز (٤).

وفي جواز الرهن من المرتهن بدين آخر قولان:

قال في القديم: يجوز، (وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأبي يوسف) (٥).


(١) إن رهنه قبل أن ينقد ثمنه، لم يصح الرهن، لأنه محبوس بالثمن، فلا يملك رهنه كالمرهون.
(٢) وهو المذهب، لأن الرهن لا يقتضي الضمان على المرتهن، فصح فيما لم يدخل في ضمانة، بخلاف البيع/ المهذب ١٢: ٢١٨.
(٣) لا يصح، لأن عقد الرهن يفتقر إلى القبض فلم يصح من المبيع قبل القبض كما لو باعه وفيه احتراز من العتق والتزويج/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٨.
(٤) لأنه يجوز بيعه، فجاز رهنه كالعين.
والوجه الثاني: لا يجوز، لأنه لا يدري هل يعطيه أم لا، وذلك غرر من غير حاجة فمنع صحة العقد، / المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٨.
(٥) (وهو. . . لا يجوز): في ب، جـ وساقطة من أوكانت: قال في القديم: يجوز وهو قول أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>