للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الجديد: لا يجوز (١)، وهو قول أبي حنيفة (٢).

فإن جنى العبد المرهون، ففداه المرتهن، وشرط أن يكون رهنًا بالدين والأرش، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين.

والثاني: أنه يصح قولًا واحدًا (٣).

فإن كان مرهونًا بألف، ثم رهنه بألف أخرى عند المرتهن، وأشهد على ذلك شاهدين وأراد أن يشهد أنه رهنه بألفين وكانا يعتقدان صحة الرهن بالزيادة (فهل) (٤) يجوز لهما، أن يطلقا الشهادة بأنه وهن بألفين؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجوز أن يشهد إلا (مفصلًا) (٥).


(١) لأنه إذا جاز أن يكون مرهونًا بألف، ثم يصي مرهونًا بخمسمائة، جاز أن يكون مرهونًا بخمسمائة ثم يصير مرهونًا بألف.
(٢) لأنه رهن مستحق بدين، فلا يجوز رهنه بغيره، كما لو رهنه عند غير المرتهن/ المهذب ١٢: ٢١٩.
(٣) والفرق بين الأرش، وبين سائر الديون، أن الأرش متعلق بالرقبة، فإذا رهنه به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقًا بها، وغيره لم يكن متعلقًا بالرقبة، فلم يجز رهنه به، ولأن في الرهن بالأرش مصلحة، للراهن في حفظ ماله، وللمرتهن في حفظ وثيقته، وليس في رهنه بدين آخر مصلحة، ويجوز للمصلحة ما لا يجوز لغيرها، والدليل عليه، أنه يجوز أن يفتدي العبد بقيمته في الجناية ليبقى عليه، وإن كان لا يجوز أن يشتري ماله بماله./ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٩.
(٤) (فهل): في جـ وفي أ، ب فهو.
(٥) (مفصلًا): في ب، جـ وفي أمنفصلًا، لأن الاجتهاد، في ذلك إلى الحاكم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>