(٢) لأنه رهن مستحق بدين، فلا يجوز رهنه بغيره، كما لو رهنه عند غير المرتهن/ المهذب ١٢: ٢١٩. (٣) والفرق بين الأرش، وبين سائر الديون، أن الأرش متعلق بالرقبة، فإذا رهنه به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقًا بها، وغيره لم يكن متعلقًا بالرقبة، فلم يجز رهنه به، ولأن في الرهن بالأرش مصلحة، للراهن في حفظ ماله، وللمرتهن في حفظ وثيقته، وليس في رهنه بدين آخر مصلحة، ويجوز للمصلحة ما لا يجوز لغيرها، والدليل عليه، أنه يجوز أن يفتدي العبد بقيمته في الجناية ليبقى عليه، وإن كان لا يجوز أن يشتري ماله بماله./ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٩. (٤) (فهل): في جـ وفي أ، ب فهو. (٥) (مفصلًا): في ب، جـ وفي أمنفصلًا، لأن الاجتهاد، في ذلك إلى الحاكم. =