للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم رهن العبد (الجاني) (١) في القولين وموضعهما حكم (البيع) (٢).

وفي رهن الثمرة قبل (أن يبدو صلاحها) (٣) مطلقًا قولان:

أحدهما: أنه لا يصح (٤).

والثاني: (أنه) (٥) يصح (٦).

فإن كان له أصول (تحمل) (٧) في السنة مرة بعد أخرى، كالقتا،


= والوجه الثاني: يجوز أن يشهدا أنه رهنه بألفين، ويطلقا ذلك، لأنهما يعتقدان صحة ما يشهدان به/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢٢٠.
(١) (الجاني): في أ، جـ وفي ب الجان.
(٢) (البيع): في أ، جـ وفي ب المبيع.
واختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاث طرق. . .
فمنهم من قال: القولان في العمد، فأما في جناية الخطأ فلا يجوز قولًا واحدًا.
ومنهم من قال: القولان في الجميع، وقد بينا وجوههما في البيع/ المهذب ١٢: ٢٢٠.
(٣) (أن يبدو صلاحها): في أوفي ب صلاحهما، وفي جـ بدو الصلاح.
(٤) لأنه عقد لا يصح فيما لا يقدر على تسليمه، فلم يجز في الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع كالبيع.
(٥) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٦) لأنه إن كان بدين حال فمقتضاه، أن تؤخذ فتباع، فيأمن أن تهلك بالعاهة، وإن كان بدين مؤجل اختلفت الثمرة، لم يسقط دينه، وإنما تبطل وثيقته والغرر في بطلان الوثيقة مع بقاء الدين قليل، فجاز، بخلاف البيع، فإن العادة فيه أن يترك إلى أوان الجذاذ، فلا يأمن أن يهلك بعاهة، فيذهب الثمن، ولا يحصل المبيع، فيعظم الضرر، فلم يجز من غير شرط القطع/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢٢٣.
(٧) (تحمل): في جـ وفي أ، ب نخل، والأول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>