للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتين (فرهن) (١) الحمل الظاهر بدين مؤجل، لا يحل قبل حدوث الثاني من غير شرط القطع، ففي صحة الرهن قولان:

أحدهما: أنه يصح (٢).

والثاني: أنه لا يصح (٣).

فإن رهنه ثمرة ظاهرة بدين يحل قبل حدوث الثانية، غير أنه أخر المطالبة حتى حدثت الثانية واختلطت، (ولم تتميز) (٤)، ففيه قولان:

أظهرهما: أنه لا يفسد.

(وفي) (٥) جواز رهن العبد المسلم، والمصحف من الكافر، طريقان:

(قال) (٦) أبو إسحاق، والقاضي أبو حامد: فيه (٧) قولان (٨):


(١) (فرهن): في ب، جـ وفي أورهن.
(٢) لأنه يمكن الفصل عند الاختلاط، بأن يسمح الراهن بترك ثمرته للمرتهن، أو ينظر كم كان المرهون، فيعلف عليه ويأخذ ما زاد، فإذا أمكن إمضاء العقد، لم يحكم ببطلانه.
(٣) لأنه يختلط بالمرهون غيره، فلا يمكن إمضاء العقد على مقتضاه/ المهذب ١٢: ٢٢٥.
(٤) (ولم تتميز): في أ، ب وفي جـ ولم يتميز.
(٥) (وفي): في أ، ب وفي جـ في.
(٦) (قال): مكررة في أ.
(٧) (فيه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٨) القول الأول: يبطل، والثاني: يصح، ويجيز على تركه في يد المسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>