للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو علي في الإفصاح: يصح قولًا واحدًا، ويجبر على تركه في يد مسلم (١).

وإن شرط في الرهن شرطًا (ينافي) (٢) مقتضاه، وكان فيه منفعة للمرتهن، بأن شرط أن يكون ما يحدث (من الثمار) (٣) رهنًا، أو على (أن تكون) (٤) المنفعة له، فالشرط باطل (٥).

وفي صحة الرهن قولان (٦).

أصحهما: أنه يبطل (٧) فعلى هذا: هل يبطل البيع إن كان


(١) ويفارق البيع، بأن البيع، ينتقل الملك فيه إلى الكافر، وفي الرهن: المرهون باق على ملك المسلم/ المهذب ١٢: ٢٢٧.
(٢) (ينافي): في ب، جـ وفي أبينافي.
(٣) (من الثمار): في ب، جـ وفي أمن النماء.
(٤) (أن تكون): في ب، جـ وفي أأن يكون.
(٥) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل شرط ليس في كتاب اللَّه تعالى فهو باطل ولو كان مائة شرط). التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي ١/ ١٤٧.
(٦) القول الأول: إن كان الشرط نقصانًا في حق المرتهن فالعقد باطل، لأنه يمنع المقصود فأبطله.
القول الثاني: إن كان زيادة في حق المرتهن ففيه قولان:
أحدهما: يبطل الرهن وهو الصحيح لأنه شرط فاسد قارن العقد فأبطله كما لو شرط نقصانًا في حق المرتهن.
والثاني: أنه لا يبطل، لأنه شرط جميع أحكامه وزاد، فبطلت الزيادة، وبقي العقد بأحكامه/ المهذب للشيرازي.
(٧) (فعلى هذا. . . فيه قولان): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>