(٢) (ينافي): في ب، جـ وفي أبينافي. (٣) (من الثمار): في ب، جـ وفي أمن النماء. (٤) (أن تكون): في ب، جـ وفي أأن يكون. (٥) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل شرط ليس في كتاب اللَّه تعالى فهو باطل ولو كان مائة شرط). التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي ١/ ١٤٧. (٦) القول الأول: إن كان الشرط نقصانًا في حق المرتهن فالعقد باطل، لأنه يمنع المقصود فأبطله. القول الثاني: إن كان زيادة في حق المرتهن ففيه قولان: أحدهما: يبطل الرهن وهو الصحيح لأنه شرط فاسد قارن العقد فأبطله كما لو شرط نقصانًا في حق المرتهن. والثاني: أنه لا يبطل، لأنه شرط جميع أحكامه وزاد، فبطلت الزيادة، وبقي العقد بأحكامه/ المهذب للشيرازي. (٧) (فعلى هذا. . . فيه قولان): في ب، جـ وساقطة من أ.