للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشروطًا؟ (١) فيه قولان:

فإن باعه شيئًا، وشرط فيه رهنًا مجهولًا، لم يصح (٢).

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يصح، ويلزمه أن يدفع إليه رهنًا بقدر الدين.

فإن شرط في البيع رهنًا صحيحًا (فامتنع) (٣) البائع من قبول الرهن لم يلزمه قبوله، ولم يثبت للمشتري الخيار بسبب ذلك.

وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أن للمشتري فسخ البيع.

فإن اتفقا على وضع الرهن على يد عدلين، فأراد أحد العدلين أن يجعل الجميع في يد الآخر، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز (٤).


(١) لأن الرهن يترك لأجله جزء من الثمن، فإذا بطل الرهن، وجب أن يضم إلى الثمن الجزء الذي ترك لأجله وذلك مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الجميع مجهولًا فيصير الثمن مجهولًا، والجهل بالثمن يفسد البيع.
والقول الثاني: أنه لا يبطل، لأنه يجوز شرطه بعد البيع، وما جاز شرطه بعد تمام العقد، لم يبطل العقد بفساده كالصداق في النكاح/ المهذب للشيرازى ١٢: ٢٢٨.
(٢) لأن الصفات مقصودة في الرهن للوفاء بالدين، كما إنها مقصودة في البيع للوفاء بالثمن، فإذا لم يجز بيع المجهول، وجب أن لا يجوز رهن المجهول/ المهذب ١٢/ ٢٢١.
(٣) (فامتنع): في أ، جـ وفي ب وامتنع.
(٤) لأن ما جعل إلى اثنين، لم يجز أن ينفرد به أحدهما كالوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>