للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يجوز (١).

فعلى هذا أن تشاحا فيه، وكان مما ينقسم، جاز (أن يقتسماه) (٢) فيكون عند كل واحد منهما النصف، فإن اقتسماه، فسلم أحدهما ما حصل معه إلى الآخر، (ففيه) (٣) وجهان:

أحدهما: لا يجوز (٤).

والثاني: يجوز (٥).

وقال أبو حنيفة: إن كان مما لا ينقسم (جاز لكل واحد منهما إمساك جميعه، وإن كان مما ينقسم) (٦). لم يجز واقتسما.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال:

فإن عقد الرهن، ولم يذكر من يوضع على يده، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يصح.

فإن اتفقا على من يوضع على يده، (وإلا وضعه الحاكم) (٧) على يد عدل.


(١) لأن في اجتماع الاثنين على حفظه مشقة/ المهذب ٢: ٢٣٢.
(٢) (أن يقتسماه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٤) لأنهما لما اقتسما، صار كل واحد منهما منفردًا بحصته، فلا يجوز أن يسلم ذلك إلى غيره كما لو جعل في يد كل واحد منهما نصفه.
(٥) لأنه لو سلم إليه قبل القسمة، جاز، فكذلك بعد القسمة.
(٦) (جاز لكل. . . ينقسم): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٧) (وإلا وضعه الحاكم): في ب، جـ وفي أغير واضحة وبدل الحاكم المحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>