للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز بيع تراب المعادن الذي فيه ذهب أو فضة بجنسه، وغير جنسه.

وقال مالك: يجوز بيع تراب المعادن، ولا يجوز بيع تراب الصاغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>