للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في "البويطي": يعتبر فيه الحول، وذكر فيما علق عن القاضي حسين؛ إنَّا إذا قلنا: إن الواجب فيه ربع العشر، اعتبر فيه النصاب، وفي اعتبار الحول قولان:

وإن قلنا: إن الواجب الخمس، لم يعتبر الحول.

وفي اعتبار النصاب قولان: وهذا بناء فاسد ظاهر الفساد، وفي زكاته ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الواجب فيه ربع العشر، وهو المشهور، وبه قال أحمد (١).

والقول الثاني: أن الواجب فيه الخمس، وهو قول أبي حنيفة، ويحكى عن المزني (٢).

والثالث: أنه إن وجده دفعة واحدة، وجب فيه الخمس، وإن احتاج فيه إلى مؤونة، وتخليص، ففيه ربع العشر، وقد حكى ذلك عن مالك، وحكي أيضًا عنه: ربع العشر.

ولا يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك لأنه عنده خمس لا زكاة.

ويجب إخراج حق المعدن بعد التمييز وما يلزمه من المؤونة في الإستخراج، يكون من ماله، وتخرج الزكاة من جميعه.

وقال أبو حنيفة: المؤونة تكون من أصل المال، بناء على أصله، أنه ليس بزكاة، وإنما هو خمس.


(١) لأن زكاة الذهب والفضة ربع العشر.
(٢) لأنه مال تجب الزكاة فيه بالوجود، فتقدرت زكاته بالخمس كالركاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>